للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- كتاب البيوع

٢٣٢٥ - عن سماك بن حرب، عن جابر بن سَمُرَة؛

«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة».

أخرجه عبد الله بن أحمد (٢١٢٤٩) قال: حدثني أَبو إبراهيم التَّرجُماني، هو إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا أَبو عمر المُقرِئ، عن سِمَاك، فذكره (١).


(١) المسند الجامع (٢١٠٦)، وأطراف المسند (١٣٧٢).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (٢٠٥٧).