للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦ - عن محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهْري، قال سهل بن سعد الأَنصاري، وكان قد رأى النبي صَلى الله عَليه وسَلم وسمع منه، وذكر أنه ابن خمس عشرة سنة، يوم توفي النبي صَلى الله عَليه وسَلم: حدثني أُبي بن كعب؛

«أن الفتيا التي كانوا يفتون بها، رخصة كان النبي صَلى الله عَليه وسَلم رخص فيها، في أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد» (١).

- وفي رواية: «عن الزُّهْري، قال: قال سهل الأَنصاري, وكان قد أدرك النبي صَلى الله عَليه وسَلم وهو ابن خمس عشرة في زمانه: حدثني أُبي بن كعب؛ أن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء رخصة, كان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم رخص بها في أول الإسلام, ثم أمرنا بالاغتسال بعدها» (٢).

- وفي رواية: «عن سهل بن سعد, عن أُبي بن كعب, قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام, ثم نهي عنها» (٣).

أخرجه أحمد (٢١٤١٧) قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا يونس. وفي (٢١٤١٨) قال: حدثنا علي بن إسحاق، قال: أخبرنا عبد الله، يعني ابن المبارك، قال: أخبرني يونس. وفي ٥/ ١١٦ (٢١٤١٩) قال: حدثنا خلف بن الوليد، قال: حدثنا ابن المبارك، عن يونس (ح) قال ابن المبارك: فأخبرني معمر, بهذا الإسناد, نحوه. وفي (٢١٤٢٠) قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا

⦗٥٧⦘

ابن جُريج. وفي (٢١٤٢١) قال: حدثنا أَبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. و «الدَّارِمي» (٨٠٦) قال: أخبرنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عُقَيل. و «ابن ماجة» (٦٠٩) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا يونس. و «التِّرمِذي» (١١٠) قال: حدثنا أحمد بن مَنيع، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا يونس بن يزيد.


(١) اللفظ لأحمد (٢١٤٢١).
(٢) اللفظ لأحمد (٢١٤١٧).
(٣) اللفظ للترمذي (١١٠).