للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧ - عن سهل بن سعد، قال: حدثني أبي؛

«أن الفتيا التي كانوا يفتون: الماء من الماء، كانت رخصة، رخصها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في أول الإسلام، أو الزمان، ثم اغتسل بعد» (١).

- وفي رواية: «أن الفتيا التي كانوا يفتون: أن الماء من الماء, كان رخصة، رخصها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم , في أول الزمان, أو بدء الإسلام, ثم أمر بالاغتسال بعد» (٢).

أخرجه الدَّارِمي (٨٠٨). وأَبو داود (٢١٥). وابن خزيمة (٢٢٦/ ٢) قال: حدثني مسلم بن الحجاج. و «ابن حِبَّان» (١١٧٩) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان.

أربعتهم (الدَّارِمي، وأَبو داود، ومسلم، والحسن) عن محمد بن مِهران الجمال،

⦗٦٠⦘

قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل، عن محمد بن مطرف أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، فذكره (٣).


(١) اللفظ للدارمي.
(٢) اللفظ لابن حبان.
(٣) المسند الجامع (٦)، وتحفة الأشراف (٢٧).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (٥٣٨)، والدارقُطني (٤٥٦)، والبيهقي ١/ ١٦٦.