ينفيه، نعم: هو خلاف الأصل، لكنه أولى من خلاف الظاهر.
(ب) السيد إذا أمر عبده بسقيه، وكان الماء على مسافة، فإنه يذم لو تركه، وإن لم يقطعها.
واستدل: بأن الأمة مجمعة على إطلاق القول بوجوب تحصيل ما أوجبه الشارع، وهو بتعاطي ما يمكن به إتيانه. فإن قيل: وجب التحصيل بما لا يكون واجبًا، كان متناقضًا.
وهو ضعيف: إذ إجماعهم عليه مطلقًا ممنوع، وغيره لا يفيد.
واستدل: بأنه لو لم يجب الشرط لم يكن شرطًا، وهو كذلك، لأن معناه: أنه لا يوجد بدونه، لا أنه لا يجب بدون وجوبه.
[أدلة النافي]
واحتج النافي:
(أ) بأن إيجابه زيادة على النص، وهو نسخ، فلا يثبت بدليل العقل.
(ب) لو وجب لأثيب، وعوقب على فعله وتركه، وليس كذلك.