للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة]

لا يعقل بوجوب بدون ترجيح يترتب الذم أو العقاب على تركه لما تقدم.

وقال القاضي: إذا أوجب الله شيئًا وجب، وإن لم يتوعد عليه، إذ الوجوب بإيجابه - تعالى - لا بالعقاب.

وهو: إن أراد به خصوصية التوعد والعقاب فمسلم، وإن أراد به نفي عموم الترجيح - إذ قوله: الوجوب بإيجابه مشعر به - فممنوع لما مرّ.

[مسألة]

الأمر بواحد من أشياء محصورة، (كإعتاق رقبة) يقتضي:

١ - وجوب واحد لا بعينه.

٢ - وقيل: الكل.

٢ - وقيل: الكل على التخيير، وهو أثبت.

٤ - قال إمام الحرمين، وأبو الحسين: (اتفق الفريقان على أنه لا يجب الإتيان بكل واحد منهما، ولا يجوز تركه كذلك، وأنه إذا أتى بأي واحد منها. سقط التكليف.

٥ - وقيل: هو ما اختاره المكلف، واختاره معرف لكونه واجبًا.

٦ - وقيل: مصيره.

لنا:

<<  <  ج: ص:  >  >>