أحدهما، فكان إلغاء ما هو أقل فائدة أولى.
وعن (ب) بمنعه، إذ كثرته يدل على قوته وبرده الفرع إلى جنسه.
[الاجتهاد]
وهو لغة: (استفراغ الوسع في الفعل).
واصطلاحا: (استفراغه في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم، مع استفراغه فيه).
وفيه احتراز: عن الأصولية، ولهذا سمي مسائل الفروع: مسائل الاجتهاد، دون الأصولية.
وقيل: (هو استفراغه في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه).
وهو غير مانع، إذ يندرج تحته ما فيه قاطع من الفروع، ولم يحس الطالب به، وهو: استفراغ وسعه فيه على ما ذكر.
والمجتهد فيه:
(كل حكم شرعي ليس فيه قاطع). خرج عنه: لعقلي، وما اتفقت عليه من جلياته أبو الحسين: (الاجتهادية: هي التي اختلف فيها المجتهدون في الأحكام الشرعية).
وزيف:
أن جواز اختلافهم فيها مشروط بكونها اجتهادية، فلو عرف كونها اجتهادية بذلك - لزم الدور.
لا يقال: التعريف إنما وقع بوقوع - الاختلاف، لا بجوازه، فلا يرد ما ذكر - لأنه - حينئذ - يرد أنه غير مانع، لوقوعه في الاجتهادية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute