وعن (د) ما تقدم في الأول، وهنا.
[مسألة]
قال مالك: إجماع أهل المدينة حجة.
فقيل: محمول على إجماع الصحابة والتابعين فقط.
وقيل: إن روايتهم راجحة.
وقيل: على المنقولات المشتهرة كالأذان والإقامة.
وقيل: إن الموافقة إجماعهم أولى، وإن جاز تركه.
والصحيح ظاهر خلافا للباقين
ثم ممن خالفه قال: بإجماع أهل الحرمين، والمصريين: الكوفة والبصرة.
فقيل: في العصر الأول، لاجتماع العلماء فيهما.
وقيل: بإطلاقه، وهو الصحيح.
لنا:
إنه لو كان، لكان الدليل غير أدلة الإجماع، والأصل عدمه، ولأنهم بعض الأمة والمؤمنين، كغيرهم.
واستدل:
بأن أدلة الإجماع لا تشعر به، بل تنفيه، بطريق المفهوم، وليس البعض في معنى الكل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute