للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن (د) ما تقدم في الأول، وهنا.

[مسألة]

قال مالك: إجماع أهل المدينة حجة.

فقيل: محمول على إجماع الصحابة والتابعين فقط.

وقيل: إن روايتهم راجحة.

وقيل: على المنقولات المشتهرة كالأذان والإقامة.

وقيل: إن الموافقة إجماعهم أولى، وإن جاز تركه.

والصحيح ظاهر خلافا للباقين

ثم ممن خالفه قال: بإجماع أهل الحرمين، والمصريين: الكوفة والبصرة.

فقيل: في العصر الأول، لاجتماع العلماء فيهما.

وقيل: بإطلاقه، وهو الصحيح.

لنا:

إنه لو كان، لكان الدليل غير أدلة الإجماع، والأصل عدمه، ولأنهم بعض الأمة والمؤمنين، كغيرهم.

واستدل:

بأن أدلة الإجماع لا تشعر به، بل تنفيه، بطريق المفهوم، وليس البعض في معنى الكل.

<<  <  ج: ص:  >  >>