وعن (د) بمنع الأولى، وسنده لا يخفى، ثم بمنع الثانية، فإنه وإن كان مجهول التقدم من جهة النقل، لكن وجوده أمارة العلية أمارة تقدمه.
وعن (هـ) بعض ما سبق، ثم بمنع امتناع الدور في الـ (معرف).
فرع:
من جوز ذلك جوز تعليل الحكم الحقيقي به، إلاك بعضهم، إذ لا امتناع في أن الشرعي يعرف الحقيقي، وهذا إن فسرت بـ (المعرف) لا غير. مثاله: الشعر يحرم بالطلاق، ويحل بالنكاح، فيكون حيا ولعل مأخذ المانع بعض ما سبق.
[مسألة]
يجوز التعليل بالوصف العرفي، كالشرف والخسة، والكمال والنقصان، إن انضبط واطرد في جميع الأزمان، ليعلم حصوله في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وحصول الإجماع عليه، وإلا: فلا.
[مسألة]
التعليل بالوصف المركب جائز. خلافا لبعضهم.
لنا:
مسالك العلة من الدوران وغيره.
للمانع:
(أ) أنه يفضي إلى نقض العلة العقلية. ولا ينقض بالماهية المركبة، لأن الماهية مجموع تلك الأجزاء، فلم يكن عدم شيء من أجزائها علة لعدم شيء آخر، والعلية زائدة، عدمها معلل نفيها، كعدم الأجزاء. وفيه نظر.
(ب) إن لم يحدث عند اجتماع تلك الأجزاء زائد، ولم يكن علة لحالة الانفراد، وإن حدث عاد الكلام في المقتضى له وتسلسل.