(أ) علة الحكم: محله، أو جزؤه، أو خارج عنه: وهو: إما عقلي، أو عرفي، أو شرعي، أو لغوي.
والعقلي: إما حكمه، أو أمارتها، كالجهالة في فساد البيع لتعذر التسليم، أو صفة حقيقية، أو إضافية، أو سلبية، أو ما يتركب منها، أو بعضها. والعرفي كبعض العيوب.
والشرعي: كقولنا: يجوز بيعه، فيجوز رهنه.
واللغوي كقوله في النبيذ: إنه يسمى بالخمر، فيحرم كالمعتصر من العنب.
والتعليل بالمحل وجزئه الخاص لا يكون إلا: في القاصرة، ويجزئه العام في المتعدية.
(ب) العلة:
أما فعل المكلف، كقتله وردته، أو جمع ككون البر قليلا أو لا، وهو: إما لازم ككون البر مطعوما، أو لا، وهو: إما أصلي كالبكارة، أو طارئ بحسب العادة كانقلاب العصير خمرا وهي خلا.
(ج) الحكم والعلة: إما ثبوتيان، كالطعم وتحريم الربا، أو عدميان: كعدم صحة البيع، لعدم الرضا، أو الحكم عدمي والعلة ثبوتية كعدم وجوب الزكاة للدين، وهذا القسم تسمية الفقهاء:(التعليل بالمانع)، أو بالعكس كاستقرار الملك بعدم الفسخ. وما فيه العلة عدمية: فيه نظر، إذ العلة ثبوتية، فيمتنع قيامها بالمعدوم، وهذا آت، وإن كان الحكم عدميا.
(د) العلة مركبة أو بسيطة، وكل واحد منها: إما مظنون أو معلوم ضرورة، أو نظرا.
[مسألة]
إن جوز التعليل بالقاصرة جوز بمحل الحكم وجزئه الخاص، إذ لا بعد في أن يقول الشارع: حرمت الراب في البر، لكونه برا، أو بعرف مناسبة المحل للحكم.
ولا يلتفت إلى ما يقال: إنه يلزم أن يكون الواحد فاعلا وقاتلا، وهو ممتنع، لأن امتناعه