الاجتهاد كان جائزا للرسول - صلى الله عليه وسلم - عند الشافعي وأصحابه، والإمام أحمد، وأبي يوسف، وعبد الجبار وأبي الحسين البصري.
فقيل: علم وقوع التعبدية، وقيل: لم يعلم ذلك، وقال أبو علي وأبو هاشم: بعدمه.
وقيل: به في الآراء والحروب - فقط - وتوقف في الجمهور.
لنا:
(أ){فاعتبروا}[الحشر: آية ٢]، وتناوله له أولى، لقوة البصيرة، والاطلاع على شرائط القياس، و - حينئذ - لو لم يقع منه لقدح في عصمته ومن لم يقل به نزل الأمر على الإباحة، لأنه حقيقة فيها، أو تنزيلا للفظ على أقل مفهوماته.
(ب) قوله تعالى: {لتحكم بين الناس بما أراك الله}[النساء: آية ١٠٥] وهو عام أو مطلق في الإرادة بالتنصيص وبالقياس، فيحمل عليهما دفعا للتخصيص والتقييد.
(ج) قوله تعالى: {وشاورهم}[آل عمران: آية ١٥٩] وهو في غير ما نص فيه، إذ لا فائدة لها فيه، وحمله على الآراء والحروب والأمور الدنيوية - تقييد خلاف الأصل.
(د) قوله تعالى: {ففهمناها سليمان}[الأنبياء: آية ٧٩] ومثله لا يتسعمل فيما نص فيه، فهو في القياس - وحينئذ - يلزم جوازه في حق الرسل، لعدم القائل بالفصل. وفيه نظر.
(هـ) قوله - عليه السلام -: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي"،