للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

الاجتهاد كان جائزا للرسول - صلى الله عليه وسلم - عند الشافعي وأصحابه، والإمام أحمد، وأبي يوسف، وعبد الجبار وأبي الحسين البصري.

فقيل: علم وقوع التعبدية، وقيل: لم يعلم ذلك، وقال أبو علي وأبو هاشم: بعدمه.

وقيل: به في الآراء والحروب - فقط - وتوقف في الجمهور.

لنا:

(أ) {فاعتبروا} [الحشر: آية ٢]، وتناوله له أولى، لقوة البصيرة، والاطلاع على شرائط القياس، و - حينئذ - لو لم يقع منه لقدح في عصمته ومن لم يقل به نزل الأمر على الإباحة، لأنه حقيقة فيها، أو تنزيلا للفظ على أقل مفهوماته.

(ب) قوله تعالى: {لتحكم بين الناس بما أراك الله} [النساء: آية ١٠٥] وهو عام أو مطلق في الإرادة بالتنصيص وبالقياس، فيحمل عليهما دفعا للتخصيص والتقييد.

(ج) قوله تعالى: {وشاورهم} [آل عمران: آية ١٥٩] وهو في غير ما نص فيه، إذ لا فائدة لها فيه، وحمله على الآراء والحروب والأمور الدنيوية - تقييد خلاف الأصل.

(د) قوله تعالى: {ففهمناها سليمان} [الأنبياء: آية ٧٩] ومثله لا يتسعمل فيما نص فيه، فهو في القياس - وحينئذ - يلزم جوازه في حق الرسل، لعدم القائل بالفصل. وفيه نظر.

(هـ) قوله - عليه السلام -: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي"،

<<  <  ج: ص:  >  >>