للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صدورها منه باطل إذ المصدر لا يفيد إلا: الماهية، فلم يكن متناولا لكل الأفراد، نعم له صلاحيته على البدلية، ثم هذه الغلبة إنما هي بالنسبة إلى مجموع المجازين.

أما بالنسبة إلى اللغوي وحده فلا، إذ المجاز خلاف الأصل وفاقا وهو مفسر بخلاف الغالب على رأي.

مسألة

المجاز خلاف الأصل

"بمعنى الغالب أو الدليل".

إذ اللفظ عند تجرده عن القرينة يجب حمله على حقيقته، لفساد الأقسام الثلاثة.

أما الأول والثاني: فلاستحالة وجود المشروط بدون شرطه، وكون المجاز حقيقيًّا.

وأما الثالث: فبالإجماع، ولا نعني بكونه خلاف الأصل إلا ذلك ولأنه وضع معرفًا لما في الضمير، فكأن الواضع قال: إذا تكلمت بهذا اللفظ، فاعلموا أني أردت به المعنى الفلاني، فكل من تكلم بكلامه وجب أن يعني به ذلك المعنى، فيجب حمله عليه.

ولأنه استدل بالاستعمال على الحقيقة، فلولا أنها الأصل لما صحَّ.

قال ابن عباس: ما كنت أعرف معنى الفاطر حتى اختصم إليَّ شخصان في بئر فقال أحدهما: فطرها أبي، أي اخترعها وعن الأصمعي، أنه قال: "ما كنت

<<  <  ج: ص:  >  >>