يجوز اتفاقهم على عدم العلم بما لم يكفلوا به، لأنه ليس بخطأ.
وقيل: لا، لئلا يحرم تحصيل العلم به.
وأجيب: بمنع لزومه، لأن سبيل القوم ما كان من الاختيارية بدليل التبادر، ولو سلم، فمخصوص بالعقل لبعض سبيلهم.
فرع:
اتفاقهم على عدم العلم بخبر أو دليل لا معارض له، مرتب على الخلاف السابق.
وقيل: إن علموا بمقتضاه جاز، وإلا: فلا، لأنه لا يجوز ذهولهم عما كلفوا به.
ووجه كونه مرتبا: أن عدم التكليف به لعدم العلم، وأما في السابقة فبالأصلة.
[مسألة]
جاحد المجمع عليه من حيث أنه كذلك، لا يكفر.
خلافا لبعض الفقهاء في القطعي.
فلا يرد بكفر جاحد الصلاة ونحوه.
لنا:
أن العلم به ليس داخلا في الإيمان، إذ لم يعلم مجيء الرسول به ضرورة وإلا: لما وقع الخلاف فيه.
ولأن الرسول كان يحكم بصحة الإسلام، من غير تعريف أن الإجماع حجة، بل لم يذكر هذه المسألة طول عمره - عليه السلام - صريحا، ولو كان داخلا لما كان كذلك، كغيره، وإذا لم يكفر منكر أصله، فمنكر تفاريعه أولى.