القياس شرعا لتسوية خاصة، وهي لا تعقل إلا: بين الشيئين، وما نفي فيه الفارق شيئا واحدا، فلا يعقل فيه القياس.
وأجيب:
أنه إن نظر إلى اتحاد العلة فجميعه كذلك وإلا: فهما مختلفان قطعا. ولا ننزاعهم في التسمية، بل في المعنى، إذ أجروه في الحدود والكفارات دون القياس.
مسألة
من شروط حكم الأصل:
أن يكون ثابتا، فلو زال بنسخ لم يصح القياس عليه، لفساد الجامع. وأن يكون شرعيا، فلو كان لغويا أو عقليا، لم يكن القياس شرعيا، وكلامنا فيه.
وإن يكن طريق معرفته شرعيا، إذ لو كان عقليا لكان طريق معرفته في الفرع - أيضا - كذلك، فيكون القياس عقليا.
ورد: بمنع الثانية، إذ معرفة حكم الفرع لا تتوقف على معرفة حكم الأصل فقط، بل عليه، وعلى غيره، فلم يلزم ذلك. وأن يكون ثابتا بالقياس. خلافا للبصري، وبعض المعتزلة، والحنابلة.
لنا:
أنه تطويل من غير فائدة، أو تعليل الحكم بمستنبطين، أو عمل بمناسبة من غير اقتران في محل الوفاق.