للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

إن انتهى الإكراه إلى الإلجاء فالتكليف به وبضده كتكليف ما لا يطاق، لكنه غير واقع، للحديث، وإن قيل: بوقوعه.

وإلا جاز:

(أ) لأنه عاقل بالغ متمكن فعلًا وتركًا كغيره.

(ب) اختياره إياه لدفع ما به الإكراه: يدل على أنه مختار فيه.

(ج) وصف أفعاله بالحل والحرمة إجماعًا.

وقيل: لا، لأن في الإكراه يؤتى الفعل لدفع محذور، لا طاعة للشارع، وهو مقصود التكليف، والخاطئ غير مكلف للحديث، وجواز تكليفه لجواز تكليف ما لا يطاق.

مسألة: "المأمور إنما يصير مأمورًا حال حدوث الفعل، لا قبله"

خلافًا لمعتزلة فيهما، واختاره إمام الحرمين، وهو اللائق بأصل الشيخ وأصحابه، وهو: أن الاستطاعة مع الفعل، لكن أصله الآخر، وهو تجويز تكليف ما لا يطاق بنفيه، فلعله لم يفرع عليه، أو لم يقل بوقوعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>