للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تتوقف على صحة صلاة الإمام، أو لأنه لا يعرف ذلك إلا: من جهته، أو للاحتياط في الرواية.

وكذا يصح الاقتداء بالفاسق، ولا تقبل روايته.

لا يقال: هب أن صلاة المأموم لا ترتبط بصحة صلاة الإمام، لكن ظن كونه متطهرا أو تحققه شرطا: لصحة صلاته، فلو لم يحصل ظنه بقوله عند عدم الآخر، لما صح الاقتداء به - لأن الظن المعتبر فيه دون الظن في الرواية، على أن التحري بمثله غير معهود من أولاد المسلمين، بخلاف الكذب.

وقبول الإمام مالك شهادتهم على بعضهم في الجنايات، قبل التفرق إنما هو للضرورة، أو لمسيس الحاجة.

وأداء تحمل في الصبي، وروى في البلوغ، قبل:

(أ) الإجماع الصحابة على قبول رواية ابن عباس، وابن الزبير والنعمان بن بشير من غير بحث عن المتحملين.

(ب) إجماع السلف والخلف على إحضارهم مجالس السماع.

(ج) القياس على الشهادة.

(د) روايته في كبره يدل على ضبطه ظاهرا، فتقبل كغيره.

[مسألة]

لا تقبل رواية من ليس من أهل القبلة مطلقا وفاقا.

وكذا من كفرناه من أهلها كالمجسم إن كان مذهبه جواز الكذب وإلا: قبل عند البصري، والإمام.

خلافا للقاضيين والغزالي:

(أ) لان الكافر فاسق وزيادة، فلا يقبل، للنص.

(ب) الإجماع على عدم قبول رواية الكافر.

(ج) قياسه على من ليس من أهل القبلة، بجامع المنع من تنفيذ قول الكافر على المسلم، ومن إكرام المستحق للإهانة، وجهله بكفره لا يعذره، لأنه ضم جهلا إلى الكفر.

وأجيب:

<<  <  ج: ص:  >  >>