للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أ) لأن علية الوصف قد تحققت بدلالئلها، والتخلف عن المقدار الموجود في ضمن الوصف غير متحقق، فلا يزال به.

(ب) لو كان (ذلك) يقدح، لكان التخلف عن الوصف يقدح في علية الحكمة، لو جوز التعليل بها، لتساويهما في ذلك، لكنه باطل، إذ يجوز أن يكون الوصف مظنة الحكمة، فيمكن عراه عنها فيتخلف الحكم عنه. وفيهما نظر، إذ تحققهما ممنوع، قبل سلامته عنالتخلف عن الوصف وحكمته، وكذا (التخلف) عن المظان.

وذهب الأقلون: إلى أنه يقدح، لأن التخلف عن الوصف إذا قدح في عليته، مع أنه غير مقصود، فالتخلف عن المقصود أولى أن يكون قادحا فيه.

لا يقال: لو تخلف عنها في ضمنه لزم ما ذكرتم، أما إذا لم يكن كذلك، فيحتمل أن تكون المنفردة مثل الموجودة، أو أزيد أو أنقص، و - حينئذ - لا يترجح التخلف عن المقصودة في ضمن الوصف - لأن المنفردة: إن كانت مثلها أو أزيد لزم ذلك، أو أقل: فلا، لكن وقوع واحد من اثنين أغلب من وقوع واحد بعينه. وهذا إنما يتوجه لو كانت المنفردة من نوع المقصودة في ضمن الوصف، فأما مع اختلافه - كما يذكر مثال لهذه المسألة، وهو: أن الترخصفي السفر للمشقة، فيترخص العاصي، فنوقض بالجمال، وأرباب الصنائع الشاقة - فلا، إذ لا يمكن اعتبار المقدار مع اختلاف النوع.

والأولى: أن يقال: المنفردة إن كانت من نوع ما وجد في الوصف ولم يظهر نقصان مقدار المنفردة عنها - قدح، وإلا: فلا.

[مسألة]

فال أكثر من جوز التخصيص لمانع: أنه لا يجب على المستدل التعرض لنفي المانع:

(أ) لأنه من قبيل نفي المعارض، ولا يجب ذلك على المستدل.

(ب) أنه لا يجب نفي المانع المتفق عليه، لعدم الفائدة للعلم بانتفائه عن صور النزاع، ولعدم حصول الغرض، إذ لا يلزم من نفيه ثبوت الحكم ولا غيره، للعسر والضرر، ولأنه خلاف الإجماع.

وقال الأقلون: بوجوبه، لأن المستدل مطالب بما يعرف الحكم وهو بالوصف، وعدم المانع، ترك مقتضاه بالنسبة إلى نفي جميع الموانع، للعسر، فيبقى معمولا به في الموانع المتفق

<<  <  ج: ص:  >  >>