وأجيب: عن الأوّل: بمنع أنه لا ترجيح، وسنده ظاهر.
وعن الثاني: بمنع أن الفصل علة، سلمناه لكن في الحقيقة لا في الاعتبارية.
[مسألة]
ليس بواجب ما يجوز تركه مطلقا لأنه ينافيه
وأكثر الفقهاء:
١ - على أن الصوم واجب على المريض، والمسافر، والحائض.
٢ - وقيل: يجب على المسافر دونهما.
٣ - وقيل: يجب عليه لصوم أحد الشهرين على البدل.
(أ) لقوله تعالى: {فمن شهد} [البقرة: آية ١٨٥].
(ب) ولنية القضاء.
(ج) ولأنه لا يزيد عليه، ولا ينقص فهو بدله.
مناقشة الأدلة إجمالًا وتفصيلًا
وأجيب: (إجمالًا): بأنه استدلال في مقابلة الضوررة.
وتفصيلًا: بأن (أ): مخصوص، صير إليه جمعًا بين الدليلين.
وعن (ب): أن القضاء يعتمد على سبب الوجوب، لا على الوجوب.
وعن (ج): أنه بدل ما وجد سبب وجوبه، لا ما وجب، ولا فرق بين المريض والمسافر، إلا: أن المانع منه، لأن سببه اختياري، دون المريض، لكن ذلك لا يوجب
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute