للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يمكن ادعاء كون العلم مركوزا في النفس بالنسبة إلى بقية المطالب، فيكون الإلزام، والاكتفاء بإخبار الرسول لا يمكن بالنسبة إليها، لأن صحة الرسالة فيها تتوقف على بضعها، فلو اكتفى فيه بإخبار الرسول لزم الدور.

(د) الصحابة ومن بعدهم إلى زماننا لم ينكروا على العوام تركهم النظر في المسائل الأصولية، مع أنه كان شائعا ذائعا، وكانوا يحكمون بصحة إسلام كل من تلفظ بكلمتي الشهادة من غير مسألة منهم عن معرفة الدلائل، وهو يدل على صحة التقليد فيها.

وفي ادعاء أن ذلك لمعرفتهم بمعرفتهم دلائل ما لابد منه في صحة الإيمان - جملة لا تفصيلا - نظر بين.

(هـ) النظر مظنة الوقوع في الشبهات، بخلاف التقليد، فكان أولى.

ورد:

بأنه لا بد وأن ينتهي إلى النظر، فالمحذور لازم لأصله مع زيادة تخصصه.

(و) قياسه على الفروع، بل أولى، لغموض أدلته، وكثرة شبهاته. وقد سبق ما بينهما من الفرق.

(ز) الأصول والفروع قد استويا في التكليف بهما، فتستويان في طريق حصولهما. وهو خال عن الجامع، ولو سلم فالفرق.

[الأدلة التي اختلف فيها]

[مسألة]

في أنه - عليه السلام - هل كان متعبدا بشرع من كان قبله من الأنبياء، أم لا؟ اختلفوا فيه:

فذهب البصري وجمع إلى: نفيه: وجمع إلى: إثباته.

وثالثها: التوقف فيه، واختاره الغزالي وعبد الجبار. ثم المثبتون: منهم من قال: إنه كان

<<  <  ج: ص:  >  >>