(ج) والقياس على ما جاز أن يكون مرسلا، كقوله: عن فلان.
وأجيب:
عن (أ) أن الرواية مخصوصة عنهما كالشهادة، بجامع الاحتياط وكما إذا ذكر شيخه ولم يعدله، بجامع الجهالة، بل هو أولى بالقبول، لقلتها.
وعن (ب) أنه لا إجماع مع الخلاف، واتفاق كل الساكتين عليه، أو البعض، مع سكوت الباقين - ممنوع، إذ باحثوا ابن عباس وابن عمر، وأبا هريرة مع جلالة قدرهم، وظهور عدالتهم، لو كان مقبولا لم يكن للبحث عنه معنى.
لا يقال: إنه لزيادة الظن، لأن المرسل يفيد أكثر عندهم، ولذلك رجحه بعضهم على المسند عند التعارض، ثم لا نسلم إجماع التابعين، لتفرقهم شرقا وغربا، ولإنكارهم، قال ابن سيرين:(لا تقبلوا مراسيل الحسن وأبي العالية فإنهما لا يباليان عمن رويا).
ولا يقال: إنه للتهمة، فإن التهمة قائمة في كل إرساله، فإنه إذا جاز للعدل أن يرسل، وإن لم يكن المروي عنه عدلا، لم يمكن الاستدلال على عدالته، إلا: إذا عرف من عادته أنه لا يروى إلا: عن عدل، وذلك لا نزاع فيه، ثم لا يلزم من قبول مراسيلهم قبول مراسيل غيرهم، ودعوى الإجماع عل عدم الفصل ممنوع، إذ بعضهم قبل مراسيل أئمة النقل.
وعن (ج) أنه ظاهر في الرواية عنه لصحبته، فإن لم يعلم ذلك، أو علم أنه لم يسمعه منه لم يقبل.
[فروع]
(أ) قال الشافعي - رضي الله عنه - لا أقبل (المرسل) إلا: إذا أسنده المرسل أو غيره، وهذا