(أ) العلة الموجودة في الفرع يجب أن تكون مثل ما في الأصل في الماهية، ولا أنقض منه، ويندرج تحته قياس نوع على نوع، وقياس العكس.
(ب) حكمه مثل حكمه نوعا أو جنسا، كقياس المثقل على المحدد وقياس ولاية النكاح (على التقديم في الصلاة)، واعتبار هذا القيسد فيه من حد القياس ظاهر.
وكونه ركنا في القياس لا ينفي أن يكون شرطا في الفرع، وأعني بالشرط ههنا - ما يعمه والركن. واستدل على اعتباره: بأن الأحكام للمصالح، فإذا كان حكم الفرع مثل حكم الأصل علمنا حصول ما يحصل منه في الأصل، فيجب إثباته لتحصيل مقصود الشارع. وفيه نظر، ذكرناه في (النهاية).
(ج) خلوه عن راجح يقتضي نقيض ما اقتضته علة القياس، وهذا إن جوز تخصيص العلة، وإلا: فلا يتصور وجودها معه.
(د) أن لا يكون حكمه المخالف لحكم القياس منصوصا عليه وإلا: لزم تقديم القياس على النص، فإن وافق فلا يمتنع ذلك. لأن ترادف الأدلة لزيادة الظن جائز، لكن بشرط أن النص الدال عليه غير النص الدال على الأصل، أما إذا اتحدا فلا، لعدم الفائدة. وقيلك باشتراطه مطلقا: لقصد معاذ.
وبأن الدليل ينفي العمل بالقياس، ترك العمل به في صورة فقد النص، فيبقى فيما عداه على الأصل. وبالقياس على ما إذا كان الحكم على خلافه.
وأجيب:
عن (أ): بمنع مفهوم الشرط. ثم بأن المراد منه وجوب الحكم، لقرينة تولية القضاء، وقوله:"فإن لم تجد في كتاب الله قال: بسنة رسوله"، فإن الحكم بالسنة جائز مطلقا، وبالإجماع، و - حينئذ - لا يبقى فيه دلالة على المطلوب إذ النزاع في الجواز دون الوجوب.
ثم إن المفهوم معارض بأدلة القياس من المنطوق والمعقول والترجيح معنا، إذ هما راجحان على المفهوم.