للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لهما:

(أ) أن العين لا تحرم، وإضمار الكل، إضمار بلا حاجة، وليس البعض أولى من البعض، فوجب التوقف.

(ب) لو أفاد معينا لأفاده في كل المواضع.

وأجيب: بأن الفعل المطلوب منه أولى، وبما سبق، وبأنه يفيد الفعل المطلوب منه في كل المواضع.

[مسألة]

قال: بعض الحنفية: مثل {وامسحوا برءوسكم} [المائدة: آية ٦]- مجمل. لتردده بين الكل والبعض، وإنما أوجب مسح الناصية للحديث وقال الباقون: بنفيه

فمالك، والقاضي، وابن جني، أنه يفيد الكل.

<<  <  ج: ص:  >  >>