لعله حده تفريعا على المغايرة.
وأورد: أن قوله: (بنفي أو إثبات) يفضي إلى الدور، لأنهما نوعا الخبر.
وأجيب: بمنعه، إذ المراد منه تحقق الإضافة، أو نفيها، وهو لا يتوقف على معرفة الخبر، ولو لزم منه دور لزم من قوله: (إضافة أمر إلى أمر) فلا معنى للتخصيص.
والأولى أن يقال: (الخبر: هو الكلام الذي يفيد نسبة معلوم إلى معلوم آخر، محكوم عليه، نفيا أو إثباتا، ع قصد المتكلم الدلالة عليها).
والمراد من الكلام: ما هو عند النحاة، دون الأصوليين.
وفيه احتراز عن نحو: (قم) فإنه وإن أفاد نسبة، لكن لا بالنسبة إلى محكوم عليه، وعن الساهي والنائم، والوارد بمعنى الأمر.
[مسألة]
قيل: لا بد في الخبر من الإرادة.
فإن أريد به إرادة إصدار الصيغة له فحق، لما تقدم، وإلا: فباطل.
وكذا كون الخبرية صفة معللة بتلك الإرادة لما تقدم في الأمر.
ومدلوله: أما بالنسبة الخارجية، أو الذهنية، فعلى ما سبق.
الخبر: إما صدق إن طابق المخبر عنه، وإما كذب إن لم يكن كذلك.
وقال الجاحظ: الخبر بدون العلم مطابقته، وعدم مطابقته واسطة بينهما، طابق أو لم يطابق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute