كذبح المحرم، فإنه في الصيد محرم دون غيره، وذبح المسلم الصيد بشرط كونه حلالا ومحرما.
(ب) شرط العلة اختصاصها بمن له الحكم، وإلا: لزم الترجيح من غير مرجح، أو تعميم الحكم، أو التعطيل، وقد يتوقف اقتضاؤها على شرط، كالزنا للرجم، بشرط الإحصان، وقد لا يتوقف كالزنا للجلد.
وقد يثبت ابتداء لا دواما، كالعدة في منع النكاح، وقد يثبته فيهما كالرضاع في إبطاله.
[مسألة]
قد يستدل بذات العلة، كقوله: قتل عمد عدوان، فيجب القصاص وهو صحيح، وقد يستدل بعليتها، وهو فاسد، لأن عليتها للحكم يتوقف على كونه مرتبا عليها، فلو استدل على الترتيب بها، لزم الدور.
واستدل: بأن العلية إضافي يتوقف ثبوتها على ثبوت المضافين، فيتوقف على ثبوت الحكم، فإثبات الحكم بها دور.
وزيف: بأن النسبية لا تقتضي وجود المنتسبين في الخارج، بل في الذهن، فلا يتوقف صدق قوله: القتل سبب لوجوب القصاص على وجود القتل، ولا على ووجود القصاص. ثم الدور في العلة بمعنى (المعرف) - غير ممتنع.
لا يقال: كونه مترتبا عليها هو نفس العلية - لأنا نمنع ذلك. وسنده بين.
ثم نقول: إن كان علينه كان الاستدلال بالعلية على الحكم استدلالا بالشيء على نفسه، أو غيرها فدور، كما تقدم، وهو كما يقال: سببية القصاص حاصل في القتل، فيجب، أن يقال: قتل سبب لوجوب القصاص حاصل.
[مسألة]
تعليل العدمي بالوجودي يسمى تعليلا بالمانع. ولا يشترط فيه، وفي تعليل العدم بفقد