يدل على الإبطال والصحة صريحا، ثم ما يبطل صريحا، ثم ما يصحح كذلك، ثم ما يدل ضمنا على المراتب الثلاث.
[مسألة]
القول بالموجب:(تسليم موجب الدليل مع بقاء الخلاف). وهو: غما على دليل من يثبت مذهبه عاما أو خاصا، أو يبطل مذهب خصمه، فهذه أقسام:
الأول: لا يتصور فيه نفيا كان أو إثباتا، إذ لا بد فيه من التزام موجب الدليل، عموما أو خصوصا، فلا يتصور بقاء الخلاف، أو لا يكون قولا بالموجب.
كقولنا: القيام فرض يجب في غير السفينة (فيجب في السفينة) كالقراءة، فالقول به في حالة وقوفها ليس قولا بالموجب إذ موجبه أن يجب مطلقا.
وفي النفي: وكقولنا: مائع لا يرفع الحدث، فلا يزيل الخبث وكالدهن، فالقول به في المانع النجس ليس قولا بالموجب.
والثاني: يتوصر فيه ذلك نفيا كان أو إثباتا.
كقوله: حيوان تجوز المسابقة عليه، فتجب فيه الزكاة كالإبل، فيقول: أقول بموجبه، إذ يجب فيه زكاة التجارة، والنزاع في العين، هذا لو صدق في زكاة التجارة ذلك.
وكقولنا في الملتجي: أنه وجد سبب جواز استيفاء القصاص، فكان استيفاؤه جائزا، كما في حق الغير، فيقول: أقول بموجبه إذ استيفاؤه جائز، وإنما النزاع في هتك حرمة الحرم، وما ذكر لا يقيده.
وفي النفي: كقولنا في القهقهة: إنما غير ناقضة خارج الصلاة، فكذا فيها كغيرها، فيقول: أقول بموجبة: إنها لا تنقض في صلاة الجنازة وفيه نظر.
والثالث: على قسمين:
أحدهما: أن يكون المطلوب نفي الحكم، واللازم من دليله نفي موجبه معين له، كقولنا: التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص، كالتفاوت في المتوسل إليه، فيقول: أقول