(ب) أنه لا يفهم من قوله: لبست الثوب، وشربت الماء والأصل عدم التخصيص، ونقض بالجمع المعرف، إذ مثله آت فيه.
وأجيب: بأنه تخصيص للجمع بين الدليلين، وليس كذلك - هنا - لأنا نجيب عن أدلتهم.
(ج) أن إحلال هذا البيع إحلال البيع، لكونه جزأه، فلو أفاد إحلال البيع العموم، لأفاده إحلال هذا البيع، ولا نجعل عدوه هنا شرطًا لعمومه، ولا تقييده به مانعًا منهن لأن العدم لا مدخل له في التأثير والتعارض خلاف الأصل.
وأجيب:
عن (أ) بأن العموم أعم من أن يكون عموم جمع أو آحاد، ولا يلزم من نفي الخاص نفي العام.
وعن (ب) أن اعتقاد كونه دليلًا على العموم يوجب التعارض، وهو خلاف الأصل.
وعن (ج) النقض بالجمع المشار إليه، وبما أنه جعل "عدا" لفظ الجمع عن البعض شرطًا لإفادته العموم، وعند هذا يجب فيه التوقف.
[مسألة]
الجمع المنكر لا يعم، ويحمل على أقل الجمع. خلافًا للجبَّائي، والخلاف في جمع القلة أبعد، لو كان.
لنا:
أنه يمكن نعته بأي عدد أريد، فكان للمشترك بين الكل.