للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحد قاذف الحر الفاجر، دون العبد الضعيف.

وفرق بين عدة الطلاق والموت، وبين عدة الحرة والأمة، والاستبراء مع عدم اختلاف حال الرحم في ذلك.

وأوجب بخروج الريح غسل غير (ذلك) الموضع، دونه مع أنه أولى به.

وأثبت الفراش بمجرد ملك النكاح دون ملك اليمين مع أنه أقوى.

وجعل كفارة الظهار مرتبة مع تغليظها، وكفارة اليمين مخيرة مع تخفيفها، وجعل الصيام بدلا عن الخصال الثلاث عند العجز، مع أن الجريمة في اليمين أعظم، ولأن التخيير بين الإعتاق والإطعام يدل على استوائهما في الحكمة والمصلحة، والترتيب بينهما في الظهار مع زيادة العدد يدل على رجحان العتق.

وسوى بين كفارة القتل والإفطار والظهار، وزنا المحصن والردة في القتل، وقتل الصيد عمدا وخطأ في الجزاء، مع تفاوت الجريمة.

وجوابه: أنه لا ينفي جواز التعبد بالقياس، حيث وجدت أركانه وشرائطه، وهو ممنوع فيها لعدم تعقل الأدلة، أو لعدم الاشتراك فيها، أو لوجود المانع، أو لأن الفرق غير قادح، سلمناه لكنها نادرة، فلا يقدح في الغالب الذي هو رعاية المصالح المعلومة أو المظنونة.

[مسألة]

لا يجب التعبد بالقياس عقلا. خلافا للقفال والبصري.

لنا:

أنه مبني على التحسين والتقبيح وقد سبق إبطاله، ثم إنا لا نجد في العقل ما يدل عليه، مع أن الأصل عدمه.

لهما:

(أ) الوقائع غير متناهية، فالتنصيص غير ممكن، والوحي منقطع، والتكليف باق، فلا بد من طريق، وهو القياس، إذ البراءة الأصلية غير وافية بجميعها.

(ب) العقل علم أو ظن العلل الشرعية بواسطتها مداركها، وذلك يفيد العلم أو الظن

<<  <  ج: ص:  >  >>