للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة]

يمتنع التبعد بالقياس مطلقا - عقلا - عند جمع من الشيعة والمعتزلة، والظاهرية:

فقيل لأنه ليس طريقا إلى العلم والظن، وقيل: لأنه لا يجوز العمل بالظن. وقيل: بجوازه حيث يتعذر التنصيص، كقيم المتلفات، وعليه الظاهرية.

النظام: في شرعنا. القفال والبصري: يجب التعبد به عقلا.

وقيل: يمكن عقلا، ووقع سمعا، وعليه المعظم.

النهراوني والقاشاني: بعض أنواعه، كقياس الضرب على التأفيف، وما نص على علته، أو أومئ إليه.

والأكثر: على أن دلالة السمع عليه قطعية.

وقيل: ظنية. وقيل: ممكن لكن لم يقع، إذ ليس فيه ما يمنع منه.

وقيل: بل وجد ما يمنع منه.

والمختار جازه عقلا، ووقوعه سمعا:

أما الأول:

(أ) فلأنه لا يستحل لذاته لانحصارها في معدود، وهو ليس منه ولا لغيره، لأن التصريح به

<<  <  ج: ص:  >  >>