لا يستلزم محالا، وليس بقبيح، للعلم الضروري بذلكن ومنعه يوجب منع الضروريات، ولأن الأصل عدم ما يوجبه.
(ب) امتناعه ليس ضروريا قطعيا، ولا نظريا، لعدم وجدان دليله، فإثباته باطل.
(ج) أنه يفيد دفع ضرر مظنون، فإن ظن تعليل حكم الأصل بموجود في الفرع يوجب ظنه فيه، وهو يعلم أن مخالفة حكم الله سبب للعقاب فيظن أن مخالفته سبب له، فيجب العمل لأن ترجيح الراجح على المرجوح مقرر في بدائه العقول، والوجوب يقتضي الجاز وزيادة، ولأن العقل لا يمنع من فعل ما يتساوى مصلحته ومفسدته، وإلا امتنع المباح - فكيف ما فيه المصلحة.
(أ) أنه مبني على حصول الظن بالمقدمتين، وهو ممنوع، لتوقفه على تعليل أفعال الله تعالى، ولتحقيق العلة الشرعية، وعدم اختصاص الحكم بمحله، وسيأتي الكلام فيها، ثم وجوبه أو جوازه مطلقا ممنوع، بل بشرط عدم قطعي.
ثم إن العقل يمنع من سلوك ما يحتمل الخطأ مع القدرة على سلوك ما لا يحتمله و - حينئذ - يتوقف على بيانه، ثم إنما يلزم ذلك لو لم يكن هناك ما هو أرجح منه، وهو ممنوع، إذ الظن الحاصل من النص والبراءة الأصلية أرجح من الظن والحاصل من القياس، نقلة المقدمات. ثم إنه منقوض بظن صدق الفاسق والشاهد الواحد، والعبيد والنسوان والمراهقين، ومدعي النبوة، وبالظن الحاصل من المصالح المرسلة والأمارات فيما إذا اختلطت أخته بأجنبيات محصورات، وفي اختلاط المذبوحة بالميتة.
(ب) ولو امتنع الظن فيها لدلالة شرعية على فساد تلك المظان، لصار عدم الدلالة على فساد المظنة جزءا من المقتضى للظن، فلا يفيد القياس الظن، إلا: إذا بين ذلك.
- لأن قبل التمكن منه لا بد له من ترجيح طرف، لئلا يلزم الجمع بين النقيضين، أو الخلو عنها - وأيضا - لو كان مشروطا بذلك لم يجز ورود التعبد بالنصوص الظنية مع إمكان القطعية، وخلق العلم الضروري.
- وأيضا - لما أوجب عليه اتباع ظنه كان مصيبا في اتباعه قطعا، وبه ظهر الفرق بينه وبين ما