والخبر من باب الآحاد، لا يقبل عند الخصم في العمليات فكيف في العمليات.
والاستدلال يكون الكل فيه، لكن البعض في إجماعهم والآخر في فضيلتهم - لا يفيد القطع بصحته، على أنه يفيد وجوب التمسك (بهما لا بالعترة وحدها ووجوب التمسك) بالكتاب وحده غير مستفاد منه حتى يلزم مثله في العترة، ثم لا يلزم من وجوب التمسك به أن يكون إجماعا، لاحتمال أن يكون حجة لعموم كونه قولي الصحابة، ثم هو محمول على ما طريقة الرواية والمقصود الأخذ بروايتهم دون غيرهم عند التعارض، وهذا وإن لم يكن خلاف الظاهر، فظاهر، وإن كان، وجب المصير إليه جمعا بين الدليلين.
وعن (ب): أنه إنما يكون إجماعا بالقطع بانتفاء الخطأ لا بالبعد، ثم إنه منقوض بأزواجه عليه السلام.
[مسألة]
إجماع الأئمة ليس بحجة.
خلافا لأبي خازم، والإمام أحمد في رواية.
وكذا إجماع الشيخين، خلافا لبعض الناس.
لنا: ماسبق.
لهم:
قوله عليه السلام - "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ".