وعن (ج): بمنع أنه أمر باتباع الخطأ، فإنه لما أمر باتباع من يغلب على ظنه صدقه - صار ذلك حكم الله في حقه، كالمجتهد، إذا أخطأ ثم إنه حاصل لو اجتهد فإنه لا يأمن من الخطأ.
وعن (د) مبنع بطلانه مطلقا، فإنه إذا كان شرط إثباته مخالفا لشرط نفيه جاز، كما في صورتنا، ثم إنه منقوض بوجوب العمل بالظن، فإنه قد يفضي إلى المنع منه، والجواب واحد.
وعن (هـ) ما تقدم من الفرق.
وعن حجة الجبائي: بمنع أن كل مجتهد مصيب، ثم إنه يجوز أن يقصر في الاجتهاد، ثم إنه لا يميز بينهما غير المجتهد، فيكون جواز التقليد مشروطا بحصول رتبة الاجتهاد.
[فرع]
العامي إذ استفتى في حادثة فأفتى فيها بحكم معين، ثم عادت ونسى الحكم: وجب الاستفتاء ثانيا، وإلا: ففيه احتمالان.
[مسألة]
لا يجوز الاستفتاء إلا: عمن يغلب على ظنه كونه مجتهدا ورعا وفاقا. ويعلم ذلك بانتصابه للفتوى واجتماع الناس على سؤاله، وإنما وجب عليه ذلك، لأنه بمنزلة الأمارة بالنسبة إلى المجتهد، وهذا إن اتفق لغير الأهل لجاه اتفق لغير الأهل لجاه اتفق له، لكنه نادر، لا يخفى، ولا طريق للعامي إلى معروفة الأهلية إلا: ذلك.
والأصح: أنه لا يجوز الاستفتاء من مجهول الحال. وقياسه على الشهادة والرواية بعيد، إذ الإسلام وازع عن المعاصي ظاهرا، فربما يكتفي به ظاهرا، بخلاف العلم سيما رتبة الاجتهاد، فإن الإسلام غير محصل له ظاهرا، لجواز التقليد فيه، وإن كان فرض عين.
ثم إن احتمال العامية غالبة أصلية، بخلاف العالمية، نعم لو علم علمه، وتردد في عدالته، : اتجه الخلاف في جواز الاستفتاء منه. وإن تعدد المفتون واتفقوا: تعين عليه. وإن اختلفوا: فيجب عليه الاجتهادفي أعلمهم وأورعهم عند الإمام أحمد وأبي سريج والقفال، وجمع من