(ج) الأصل صدق الراوي، وعدم التعارض، فإذا تعارضا تساقطا، والأصل عدم القبول.
وجواب (ب) ما سبق قبيله، إذ لا يخلو خبر عن معارضة أصل، كبراءة أصلية.
وعن (ج) أن التعارض بعد القبول.
ولا تقبل رواية المتساهل في حديث الرسول وفاقا. أما المتساهل في غيره دونه، فتقبل روايته لغير العالم بهما.
ثم إن أكثر - ولم يعرف بكثرة مخالطتهم - لم يقبل، وإلا: قبل.
[مسألة]
الأصل إن كذب الفرع سقط وفاقا، لكذب أحدهما، وعدالة واحد منهما باق، لأنه غير معين، فلا يرفع بالشك، كالبينتين المتنافيتين وكالطلاق في مسألة الغراب، فتقبل شهادة كل (واحد) منهما، إذا انفرد.
وإن شك أو ظن والفرع جازم:
قبل عند الشافعي ومالك وأحمد - في رواية - والقاضي وأكثر المتكلمين.
خلافا لأكثر الحنفية وأحمد - في الأخرى. ولذا لم يقبلوا حديث "القضاء بالشهاد واليمين"، لأنه روي عن سهيل بن أبي صالح، وقال: لا أعرفه، و"أيما امرأة نكحت