ومعنى الصحة في العقود: ترتب آثارها عليها، والبطلان والفساد يقابلانها فيهما.
وخصت الحنفية الباطل: بما لا ينعقد بأصله كبيع الحر. والفاسد: بما لا ينعقد بوصفه كالربا.
وأورد: أنه إن أريد به الكل لم ينعكس، أو البعض معينًا فباطل، للإجماع، وللجهالة، إذ ليس في اللفظ والمعنى ما يعينه، أو غير معين: لم يضطرد، لدخول الكتابة الفاسدة، والوكالة والقراض الفاسدين.
وأجيب: بالكل، ويعكس إذ المراد منه الكل، إلا: ما فقد شرطه أو وجد مانعه، بحيث إنه لو وجد أو زال لوجد.
وقيل:(الصحيح) ما استجمع أركانه وشروطه، و (الفاسد): عكسه. وهو متناول للعبادة والمعاملة، لكن لا ينبئ عن محل الخلاف بين الفقهاء والمتكلمين، لأنه متناول لما في نفس الأمر، أو في الاعتقاد.
وقيل: هو ما أذن في الانتفاع بالمعقود عليه.
وزيف: بالبيع في زمن الخيار، وفيه نظر، وببعض العقود الفاسدة.
[تقسيم للوضعي]
وهو بالسببية، والشرطية، والمانعية، وغيرها، فإذا رتب حكم على وصف، ففيه