للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

آحادها، ولا نسلم أنه لا دليل فيه مطلقا، فإنه حديث الصديق يدل عليه مطلقا، والقول بالفصل قول لم يقل به أحد، ثم المطلوب جوازه لمن هو بحضرته مطلقا. واستدل بقوله: {وشاورههم} [آل عمران: آية ١٥٩] ولا فائدة لها، إلا: الأخذ باجتهادهم.

وهو ضعيف، لاحتمال أنها في الآراء والحروب، وفي مصالح الدنيا.

[مسألة]

شروط الاجتهاد: المكنة من الاستدلال: وهي بمعرفة: معنى اللفظ بالدلالات الثلاث، بالأوضاع الثلاثة، ومقتضاه: من مفهوم واقتضاء وإشارة وإيماء.

وبمعرفة: أن المخاطب بعني باللفظ ظاهره - إن تجرد عن القرينة المعينة - وإلا: فما يقتضيه معها، لأنه لا يحصل الوثوق بشيء من الأحكام والأخبار بدونه. قالت المعتزلة: يعرف ذلك بحكمة المتكلم، أو بعصمته، والأول مبني على تحسين العقل وتقبيحه.

وقال أصحابنا: قد يقطع بعدم وقوع جائزة كالعاديات، ونحن - وإن جوزنا منه تعالى فعل كل شيء - لكن نعلم بالضرورة أنه لا يعني بها غير ظواهرها، فلا لبس. ثم معرفة كونه مجردا عن القرينة، أو غير مجرد يتوقف على الطلب، فيجب ذلك على المجتهد إلى غلبة ظنه بوجودها أو عدمها.

والقرينة العقلية تميز الجواز دون الوقوع، والسمعية تميزهما، وهي تخصص العام بالأشخاص أو الأزمان المسمى (بالتخصيص)، والنسخ، ونعم الخاص المسمى بالقياس، والقرينة الخالية تميز الوقوع دون الجواز، إذ دلالة بشهادة حال المتكلم على جواز الشيء وعدمه. ثم الدلالئل السمعية وقرائتها قد تكون منقولة، وهو: إما بالتواتر أو الآحاد، فيجب معرفة هذه الأمور وشرائطها. وبمعرفة مدارك الأحكام وطرق استنباطها منها، ووجوه دلالتها وشرائطها.

<<  <  ج: ص:  >  >>