للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنه رتب الحرمة على الإسكار، فيشعر بعليته. وأن التنبيه على العلة كما في قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: آية ٢٣]- تعميم، فالتصريح أولى، لأن النقل خلاف الأصل.

والتناقض للقرينة لا غير، وهي ممنوعة بالنسبة إلى الشارع، وحصول العتق بالنية باطل عندكم وعندنا، فلا يخرج الصحيح عليه، وشرط الإلتزامية اللزوم، وتحريم كل مسكر غير لزم له.

والعلة العقلية: إن فسرت بما يتأتى فيه الاحتمال، فعتعميمه ممنوع، وإلا: اندفع، وإسقاطه عرفا لما سبق.

وكونه خلاف الغالب والظاهر مسلم، لكن لوجوب التعبدية والتعميم فيما ذكر ليس من جهة القياس، لعدم تمييز الفرع عن الأصل، بل لأن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول، والإجماع لما دل على وقوع التعبد به دل على سقوط ذلك الاحتمال.

ولا نسلم عدم الفائدة، إذ يفيد زوال الحكم لزواله فإن كان لخصوصية الحل مناسبة، ففيه أخرى، والحرمة مرتبة على إسكارها لا على مطلقه، وتعميم التنبيه لمنفصل، وإلا: فالاحتمال آت فيه.

وللبصري:

أن من ترك أكل رمانة لحموضتها لزمه ترك أكل كل رمان حامض، ولو أكلها لحموضتها لا يلزمه أكل كل رمان حامض.

وأجيب:

بمنعه، إذ يجوز أن يكون لحموضته، ثم لا فرق بينه وبين الفعل، إنما لا يجب أكل كل رمانة، لأنه مشروط بالاشتهاء، وخلو المعدة، وعدم الظن بتضرر به.

[مسألة]

الفرع قد يكون أولى بالحكم من الاصل، كتحريم الضرب، وتأدية الدينار. وقد يكون مثله كالأمة والمرأة في حديثي العتق،

<<  <  ج: ص:  >  >>