وأهل الظاهر، وجمع من المعتزلة. خلافا للإمام أحمد، وجمع من فقهائنا، والحنفية كالكرخي، وأبي بكر الرازي، والبصري، والقاشاني، والنهرواني، والنظام، ونقل الغزالي عنه: أنه يفيد تعميم الحكم لفظا.
وقال أبو عبد الله البصري، أمر به في الترك.
لنا:
أن قوله:(حرمت الخمر لأنها مسكرة) غير متناول لغيرها لفظا، وهو ظاهر.
ولأن قوله:(أعتقت غانما لسواده)، ليس كقوله:(أعتقت عبيدي السود)، ولا قياسا، لجواز أن تكون العلة إسكارها. لا يقال: يفيده عرفا لا لغة، وكذا لو قال: حرمت السم لأنه قاتل، ثم أباح قاتلا آخر غيره، عد مناقضا، وعدم العتق إنما هو لعدم صراحته، فلو نوى عم على رأي، ثم عدم الالتزامية ممنوع، إذ المعنى منه: أن التعميم يتوسط اللفظ، ثم الاحتمال المذكور ينفي تعميم العلة العقلية ثم العرف أسقط اعتباره.
إذ يفهم من قول الأب لابنه: لا تأكل هذا الطعام لأنه مهلك منعه من كل مهلك. ثم إنه خلاف الغالب والظاهر والأصل، إذ الغالب في العلل - منصوصة كانت أو مستنبطة - التعدية، والأصل والظاهر مناسبتها.
ثم إنه مندفع غير أت في قوله: علة حرمة الخمر الإسكار، ثم إنه ينفي القياس، لأنه إذا كان آتيا مع تصريح العلة، فبدونه أولى.