للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لهم:

(أ) أنا لا نعلم في (التواتر) ما لم نعلم أنهم يخبرونعن محس لا لبس فيه، ولا داعي لهم إلى الكذب، وكل خبر يكون (كذلك) يمتنع كذبه، فهو نظري.

(ب) لو كان ضروريا لعلم أنه كذلك ضرورة، ولما كان مختلفا فيه.

(ج) لو جاز أن يعلم ما غاب عن الحس بالضرورة، لجاز أن يعلم المحس بالنظر.

(د) المتواتر لا يزيد على خبر الله تعالى ورسوله.

وأجيب:

عن (أ) بمنع توقف العلم على ما ذكروه بدليل حصوله للصبيان والبله ولا يظن أنه حاصل لهم، وإن لم يشعروا به، لأن عدم تنبههم بعد التنبه عليه: يدل على فساده.

وعن (ب) ما سبق، وبالمعارضة بمثله، وفيه نظر.

وعن (ج) بمنع الملازمة.

وعن (د) أنه ليس أقوى منه في عدم احتمال النقيض، ولا يلزم منه أن لا يكون ضروريا كالضروري مع خبر الله تعالى

[مسألة]

استدل أبو الحسين على صدقه: بأن أهل التواتر لا يكذب مع علمه بكذبه لا لغرض، لامتناع الفعل من غير غرض، ولو سلم لكنه يمتنع عادة من جمع كثير كالاتفاقي ولو سلم لكنه يمتنع مع مانعه، والكذب جهة منع وفاقا (ولا لغرض هو كونه كذبا).

لما سبق، ولا غيره، لأنه إما ديني أو دنيوي، اتفق غرض لالكل، أو اختلف (فيه) حصلت الدواعي، أو لا ديني، لأن الكذب صارف ديني، وفاقا، ولا رغبة دنيوية، لأنها رجاء عوض، أو لسماع غريب، وكثير منهم لا يرضى بالكذب لهما، ولا رهبة دنيوية، لما تقدم، ولأنها من السلطان، وهو يعجز عن جمعهم على الكذب، يؤكده أنه أنه قد يخوفهم عن حديث ثم يشتهر، ولأنه لا غرض للسلطان في بعض ما يتواتر، ولم تختلف أغراضهم لما سبق إذ سبق الكلام في

<<  <  ج: ص:  >  >>