للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أدلة من قال إنه للاشتراك]

للاشتراك: الاستعمال، وحسن الاستفهام وقد سبق جوابهما.

فرع

إذا لم يفعل فورًا

وقيل: لا يجب، ما لم يرد آخر.

وقيل: يجب آداء كالرازي.

وقيل: قضاء كالمؤقتة إذا أفاتت.

[أدلة الرازي ومناقشتها]

للرازي: أنه لو قال: "افعل في أوله، وإلا: ففيها بعده" فإنه ليس بقضاء فيه، فكذا هذا، إذ هو في معناه.

وأجيب: بمنعه، ولو سلم ففي أصل الفعل دون وصفه.

وحجة الآخرين يعرف من بعد.

مسألة

المؤقتة إذا فاتت فالقضاء بأمر جديد

وقيل: الأوّل.

<<  <  ج: ص:  >  >>