بأن أمر الله تعالى - أيضًا - خبر عن نزول العقاب بتركه، وحينئذ تستحيل المسألة.
وأورد:
أنه لو كان كذلك لتطرق إليه التصديق والتكذيب، ولامتنع العفو، ولأن إخباره تعالى في الأزل لنفسه عبث، ولغيره محال.
ومن هذا قال ابن سعيد: إن كلامه تعالى في الأزل واحد، وإنما يتصف بالتعدد في ألا يزال.
والقديم: الأمر المشترك بينها، وزيف بأنه لا وجود له بدونها.
وأجيب:
بأنه في الخارج، لا في الذهن، وكلامه في المعنى القائم بالنفس، وهو ذهني.
وفيه نظر:
ولا يقال: صحته - هناك لحضور من يسمع، ثم هو معارض بأنه عبارة إن إلزام الفعل عن المأمور، وهو بدون وجوده حال، لأن التحسين والتقبيح باطل، واستحالته بالمعنى المتقدم ممنوع، ولو قيل: عبث وسفه فجوابه ما مر.
[فرع "إذا جاز فقد اختلف فيما يسمى"]
إذا جاز، فالثالث: أنه يسمى أمرًا مطلقًا، ولا يسمى خطابًا، إلا إذا وجد المأمور، لكونه مخاطبًا لأنه يحسن أن يقال: أمر ولده الذي سيوجد، ولا يحسن خطابه.
[مسألة "يجب أن يقصد إيقاع المأمور به طاعة"]
إلا: ما يجب أولا، ونفس القصد، دفعًا للتسلسل لقوله تعالى:{ليس للإنسان} الآية، وقوله - عليه السلام -: "إنما الأعمال بالنيات".
والتمسك بالإجماع: ضعيف، لوجود الخلاف في نحو الوضوء والغسل.