للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موضعه، أو إجمالي، نحو أن يقال: حكم الأصل معلل بالمصلحة الفالنية، وهي راجحة على عارضها من المفسدة، والإلزام أن يكون مضافا إلى المرجوحة أو إلى غير تلك المرجوحة، أو يكون تعبديا، ولا يخفى وجه بطلانها. لا يقال: عدم وجدان وصف آخر بعد البحث والفحص إن دل على عدمه، فعدم وجدان ما به يترجح على معارضها، يدل على عدم رجحانها، وليس أحدهما أولى من الآخر، لأن بحثنا أولى، لانضباط محلة، بخلاف الترجيح، فإنه قد يكون خارجيا. فإن قلت: ظن عدم المرجح: إما مساو له، أو مرجوح، أو راجح، وما يقع على التقديرين من الثلاثة أغلب مما يقع على واحد منها.

قلت: بمنع ذلك مطلقا، بل يشترط تساوي تلك التقديرات، وهو ممنوع الحصول.

مسألة

المناسبة دليل علية الوصف:

(أ) لأن الله تعالى شرع الأحكام للمصالح، وهذه مصلحة، فيحصل ظن شرعيته.

بيان الأول:

(أ) أنه تعالى حكيم إجماعا، والحكيم هو: الذي يكون فعله لمصلحة.

(ب) التخصيص بحكم معين، لا لمرجح، أو لمرجح يعود إلى الله، أو لمفسدة تعود إلى العبد، أو لا لمصلحة، ولا لمفسدة ممتنع، فتعين أن يكون لمصلحة تعود إلى العبد.

فإن قلت: ففعله لمصلحة البعد، إن لم يكن لغرض، لزم الترجيح من غير مرجح، وإلا: لزم الاستكمال.

قلت: لا يعد القعلاء فرض الإحسان إلى المحتاج نقصا.

(ج) لو لم يكن فعله لمصلحة تعود إلى العبد، لكان عابثا أو ظالما - تعالى الله عن ذلك - إجماعا، وللنص.

(د) كونه تعالى رحيما رؤوفا ينفي أن لا يكون فعله لمصلحة العبد.

(هـ) التمسك بنحو {يريد الله بكم اليسر} [البقرة: آية ١٨٥]، {وما جعل عليكم في} [الحج: آية ٧٨].

وقوله - عليه السلام - "بعثت بالحنيفية السهلة السمحة"، وما خلى عن المصلحة ليس كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>