وعن (ز) بمنع أنه بمجرد طريق، ثم بمنع الانحصار فيه، و - أيضا - أن عنى به جريان حكمها في جميع صور وجودها، وأن هناك - مانعا، فممنوع أنه طريق لهذا التفسير، وإن عنى به مع عدم المانع فمسلم، لكن لا نسلم أنها لم تطرد بهذا التفسير.
وعن (ح) و (ط) أن بين الحصولين فرقا، فلم يلزم ما ذكرتم.
وعن (ي) بأن النزاع في المعنى - أيضا - فإن المجوز يجوز أن يكون عدم المانع شرطا، والشرط عدميا، وإن فسرت العلة بالموجب، أو الداعي، ولا يشترط فيه المناسبة، ولا ذكره ابتداء، والمانع منه على ضده، وأما أن التخلف لا لمانع يقدح، فلامتناع الترجيح من غير مرجح ولأن المناسبة مع الاقتران - وإن دل على العلية - لكن التخلف من غير سبب يدل على عدم العلية، وإذا تعارضا فالأصل عدم العلية.
قالوا:
(أ) علل الشرع أمارات، فلا يقدح منها التخلف في بعض الصور كالغيم الرطب.
(ب) ولأنه لو لزم لكان قطعيا.
(ج) ولأن المستنبطة أمارة، فجاز تخصيصها كالمنصوصة.
وأجيب:
عن (أ) بمنع حكم الأصل مطلقا، بل عند حصول ما يصلح أن يكون مانعا.
وعن (ب) أن القاطع هو الذي لا يجوز أن ينفك عنه، ولو لمانع، وإلا: لكان الانفكاك شرط كونه أمارة، وهو باطل قطعا، ولأن خلاف دليل كونه، أمارة مطلقا.
وعن (ج) بمنع حكم الأصل، إذا كان التخلف لا لمانع ولا على وجه الاستثناء.
[مسألة]
من قال: بأن التخلف عن الوصف يقدح في عليته اختلفوا في أن تخلفه عن حكمته هل يقدح فيه أم لا؟