وقيل: بمعنى الوجوب يستلزمه - فقط -، وعكسه على الخلاف.
وقيل: بأنه لا يكون أمرًا.
[أدلة من قال عينه]
لمن قال عينه: أنه لو لم يكن كذلك لكان ضدًّا، او مثلًا، أو مخالفًا، ضرورة انحصار التغاير فيها، -وحينئذ- لم يجتمع معه، ويجوز وجود أحدهما بدون الآخر، ومع ضده.
وأجيب:
إن جواز الأمر بالمحال بطل، وإلا: - أيضًا - بطل، إذ قد يمتنع وجود أحد المخالفين، بدون الآخر.
كما في المتلازمين والمتضايفين.
لنا: أن ترك ضد المأمور به من ضروراته، فيجب على ما تقدم، ولأنه يمتنع الإذن في فعل الضد عند الطلب، لتنافيهما.
فإن قلت: يجوز الأمر بالمحال.
قلت: يمنع ذلك في المحال لذاته، سلمناه، لكن لا يتصور الإيجاب الجازم مع الإذن في فعل الضد، سلمناه، لكن الكلام فيه، وفي أمثاله ليس تفريعًا عليه.
[أدلة الجمهور]
واحتجوا:
بجواز ذهول الآمر، وهو عن معنى الكف، وامتناع النهي معه.
وبأن عكسه إن لزم: لزم نفي المباح، وإلا: فتحكم محض.