وعن (ج) بمنعه، وعدم الوجدان لا يدل على العدم.
تنبيه:
من ظهر عناده فيما ذهب إليه لا تقبل روايته، لأنه كذب مع علمه به.
[مسألة]
لا تقبل روايته المستور. خلافا (للحنفية).
لنا:
(أ) النافي للعمل بالظن، ترك العمل به في ظاهر العدالة، لقوته، وفيه ما سبق، ثم لا نسلم أنه عمل بالظن.
(ب) عدم الفسق شرط القبول بالآية، والجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط، والتقريب ما سبق.
(ج) أنه مجهول الحال، فلا يقبل دفعا لاحتمال مفسدة الكذب، كالشهادة في العقوبات.
(د) قياسه على المفتي، بجامع اشتراط العدالة والاجتهاد.
(هـ) قياسه على مجهول الصبي، والرق، والكفر، وكونه محدودا في القذف.
(و) رد عمر خبر فاطمة بنت قيس، ورد علي خبر الأشجعي في المفوضة ولم ينكر، فكان إجماعا.
وأورد:
على (ب) بأنه شرط ظنا لا علما، وإلا: لزم الترك بالدليل في ظاهر العدالة، وهو حاصل، والزيادة تلغي، لقوله: "نحن نحكم بالظاهر".
وعلى (ج) أنه غير قادح، وإلاك لقدح في ظاهر العدالة، ثم الفرق - لو سلم الحكم - أنه يحتاط في الشهادة ما لا يحتاط في الرواية سيما في العقوبة.
وعلى (د) أنه ليس للاجتهاد سبب ظاهر ينطا به الحكم، بخلاف الفتوى فإن الإسلام سبب ظاهر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute