لا يقال: وإن لم يكن له مدخل فيها، لكن إنما يذكر لدفع النقض، لأنه لا يندفع بالأجنبي، بل بقيد معتبر في العلية.
وقد أجيب عنه: بلزوم الدور، إذ إمكان الاحتراز عنه يتوقف على كونه جزءا، وهو يتوقف عليه، وهو دور معية لم يلم لزومه.
[مسألة]
دفع النقض بمنع وجود الوصف، أو (بمنع) عدم الحكم فيها. فإذا منع الأول: فليس له إقامة الدليل عليه، للانتقال وقلب القاعدة، إذ يصير المعترض مستدلا، والمستدل معترضا. فلو قال: دليلك على وجوده في الفرع يقتضي وجوده فيها، فهذا لو صح كان نقض دليل وجوده في الفرع، وانتقالا إلى سؤال آخر، فلو قال ابتداء: يلزم أحد الأمرين، نقض العلة أو دليل وجودها في الفرع، كان متجها يجب الجواب عنه.
وقيل: له ذلك، كيلا تبطل فائدة المناظرة، ولا يؤدي إلى المكابرة، إذ المستدل قد يستمر على منع وجود العلة فيها مع ظهوره، فلا سبيل إلى دفعه، إلا: بإقامة الدليل عليه، ولأن فيه تحقيق النقض، فكان من متممات غرضه. وقيل: إن تعين ذلك طريقا في قدح كلام المستدل.
وقيل: إن لم تكن العلة حكما شرعيا، إذ الكلام ينتشر فيه. ثم منع وجوده فيها، لقيد مناسب أو مؤثر في الوصف معناه واحد ظاهر أو خفي، أو متعدد بالتواطؤ أو الاشتراك: كقولنا: مال معد لاستعمال مباح، فلا تجب الزكاة فيه، كثياب البذلة، ونقضه: بحلي الرجل، فإنه ليس بمباح.
وكقولنا: عقد معاوضة، فيجوز حالا كالبيع، ونقضه بالكتابة، إذ هي عقد أرفاق، وكقولنا في قصر الصلاة: رخصة شرعت للتخفيف، فلا يجب الأخذ به كالإفطار ونقضه باكل الميتة حال المخصمة، فإنه للضرورة.
وكقولنا في الصوم: عبادة متكررة، فيفتقر إلى تعيين النية كالصلاة، ونقضه بالحك، فإن المراد