التكرار في الأزمان، وهو متكرر بالأشخاص. وكقولنا: جمع الثلاث في قرء واحد فلم يحرمن كما لو حلل الرجعة بينها. ونقضه بالجمع في الحيض، والمراد: هو الظهر. ولا يجوز دفع النقض بالطردي، إن لم يجوز التعليل به، إذ الجزء له مدخل في المناسبة، و - أيضا - لو دفع به لدفع بنعيق الغراب، وصرير الباب، والوقت والزمان.
وقيل: بجوازه، إذ الشيء قد لا يؤثر وحده، ويؤثر مع غيره.
وجوابه: أنه لو حصل شرطه.
وأما الباقي: فانتفاء الحكم إن كان مذهب الخصمين، أو المستدل بوجه: النقض، وإلا: فلا، لأنه إذا لم يف بمقتضى علته لم يجب ذلك على غيره. ثم إن منع عدم الحكم، ففي تمكنه من إقامة الدليل عليه بما يدل عليه من مذهبهما، أو من مذهبه: الخلاف.
ثم المنع قد يكون ظاهرا: وهو ظاهر، ومن جملته أن يكون ثابتا على أحد قولي إمامه، أو أحد أصحابه، المستخرج على قواعد مذهبه المشهور، أو غير المرجوع عنه، أو لا يعرف له فيه قول، لا بنفي ولا إثبات، فإن ظاهر ما ذكر من العلة يقتضي ثبوت الحكم فيها. فله التمسك بها ما لم يتحقق النقض، وليس له أن يلتزم الحكم فيها، لأنه ليس له إثبات المذهب قياسا.
وقيل: إن اقتضى علته ذلك، ولم يجد نصا لإمامه فيها - توقف.
وقيل: له إن ثبت الحكم بظاهر العلة، وعليه العمل. وقد يكون خفيا: كقولنا في السلم: (عقد معاوضة، فلا يشترط فيه الأجل كالبيع). فنقض: بالإجازة. ودفع بأنه تقدير للمعقود عليه، لا تأجيل له، وإلا: لما جاز استيفاء شيء منه عقب العقد. وكقولنا في الإجارة: عقد معاوضة، فلا تنفسخ بالموت كالبيع. فنقض: بالنكاح.
ودفع: بأنه ينتهي به، وكذا يتقرر المهر به. ثم إثبات الحكم في صورة معينة: الإثبات المفصل. أو غير معينة: فهو الإثبات المجمل، ونفيه عن كل منها نفي مجمل، وهو بخلاف الإثبات المجمل، أما للاصطلاح، أو لأنه يفهم من قوله: نفي الشيء مجملا ما يفهم من قوله: نفاه مطلقا، وهو يفيد عموم النفي. وعن معينة منها: نفي مفصل، ولا يخفى أي واحد منها