بحديث معاذ. وبأنهم ما كانوا يعدلون إلى الأقيسة والآراء إلا: بعد اليأس عن النصوص.
وهو غير وارد على محل النزاع، إذ هو من التراجيح المقطوع به.
[مسألة]
الترجيح لا يجري في القطعية:
(أ) لأنه إنما يتطرق إلى الدليل بعد التعارض، وهو غير واقع فيها.
وأورد:
بأن التعارض الذهني يقع فيها، والترجيح إنما يتطرق بحسبه، أما بحسب الخارجي فغير ممكن.
(ب) القطعي لا يقبل التقوية، لأن احتمال النقيض ينفي اليقين، وعدمه ينفي التقوية.
وأورد:
بأن أحد اليقينين قد يكون راجحا.
ورد: بمنعه بحسب الجزم أو غيره، فلا يضر.
[مسألة]
المشهور أن العقليات لا يتطرق الترجيح إليها، وهو غير جار على إطلاقه، فإنه يجري في الظني والتقليدي، إن جوز ذلك فيه. نعم: القطعي منها لا يقبل، لكنه غير مختص بها.