للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرضيعين ولو قسم عليهما، أو منعهما لماتا.

وفيه نظر، إذ ليس الحكم بواحد بحسب متعلقه، وإن اتحد بحسب نوعه، والباقيتان من صور الواجب المخير - لا مما نحن فيه.

[فرع]

التعادل: إن حصل للمجتهد في نفسه تخير، أو يرجع إلى غيرهما ويتساقطان. ونقل فيه التوقف كما في التعادل الذهني، وهو بعيد جدا. وإن استفتي خير، وقيل: عين، لدفع التخيير عنه، وهو بعيد إذ لا تخير في مقتضى التخيير، والأظهر: أنه بالخيار بين أن يخير أو يعين.

وإن حكم: عين ليقطع الخصومة. وإذ حكم بإحدى الأمارتين لم يمتنع عقلا أن يحكم بالأخرى في وقت آخر كالمصلي، ولكن منع منه قوله - صلى الله عليه وسلم - (لا تقض شيء واحد بحكمين مختلفين)، وما روى عن عمر في الحمارية - فهو من باب تغير الاجتهاد.

[مسألة]

تعادل الحكمين المتنافيين في واحد، ووقت واحد - على البدلية من مجتهد: على الخلاف والتعادل الذهني.

وإن جاز وفاقا، لكن حكمه التوقف، أو التساقط والرجوع إلى غيرهما. والتخيير فيه - بعيد، لعلمه برجحان أحدهما، وقصوره عن معفرته، فلم يمكن تخريجه عليه. ثم إذا نقل عن المجتهد قولان في كتابين، وعلم التاريخ - كان الثاني رجوعا عن الأول ظاهرا، وإلا: جب نقل القولين من غير رجوع وترجيح.

وإنما قلنا: ظاهرا - لاحتمال أن يكون الراجح عنده هو الأول، وأبدى الثاني على وجه

<<  <  ج: ص:  >  >>