للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جميع المال)، وقال سفيان: (الجماع ناسيا يفطر دون الأكل) ولم ينكر عليهما، فكان إجماعا.

للمانع:

أنه لا خلاف ما أجمعوا عليه، من عدم الفصل، ووجوب الأخذ بأحد القولين، والحكم بدلا.

وأجيب:

عن (أ) بمنع لزوم وجوب الموافقة كليا وجزئيا، بمنع امتناعه.

وعن (ب) أنا نقول به، ولا نسلم أن ما علته واحدة - ليس كذلك.

وعن (ج) أنه ليس طريق الحكم فيه واحدا، سلمنا، لكن لم يثبت خصوص الجميع فيه، ثم الخلاف لعلة في حالة الاتفاق، أو قبل انقراض عصرهم.

وعن (د)، و (هـ)، و (و): ما سبق في المسألة السباقة.

[مسألة]

يجوز حصول الإجماع بعد الخلاف خلافا للصيرفي.

لنا:

<<  <  ج: ص:  >  >>