(أ) إنما يعلم أنه مأمور به حقيقة: أن لو كان كذلك في نفس الأمر، وإلا: لزم الجهل، لكنه ليس كذلك في نفس الأمر، وإلا فإن كان بشرط بقاء التمكن: لزم صول الشيء بدون شرطه، أو بدونه فيلزم تكليف ما لا يطاق.
(ب) الأمر: طلب الفعل، فيمتنع قيامه بذات من يعلم امتناع حصوله.
وأجيب:
عن (أ) بمنع لزوم تكليف ما لا يطاق على التقدير الثاني، فإنه إنما يلزم أن لو لزم من تحقق الأمر الامتثال.
وعن (ب) بمنع الثانية، فإنها غير بديهية، ولا برهان.
تنبيه:
من لم يجوز نسخ الشيء قبل حضور الوقت، شرط في تحقق الأمر: التمكن في وقت الوجوب، وإلا: فلا وأما الجواز مع الاشتراط فمشكل، لعسر الفرق في حق من لا يجوز عليه البدا.
[فصل في النهي]
[مسألة]
صيغته مستعملة في التحريم، والكراهية، والتحقير، كقوله تعالى: {ولا