للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأحسن: إعلام المستفتي به أولا، كما فعله ابن مسعود لئلا يبقى عمله عمله بغير موجب.

الموجب:

أنه يحتمل أن يتغير، ويطلع على ما لم يطلع عليه أولا.

للنافي:

كان الغالب على ظنه قوة ما تسمك به أولا، والأصل استمراره، والعمل بالظن واجب.

[مسألة]

في فتوى غير المجتهد عن المجتهد الميت:

ثالثها: يجوز إن عدم، كما في زماننا.

وقيل: إن كان الحاكي مجتهدا في مذهبه.

للمانع:

أنه لا قول للميت، لانعقاد الإجماع مع خلافه. وأيضا - لو جاز، لجاز لعامي، وهو خلاف العامي الإجماع.

وإنما صنفت كتب الفقه، لمعرفة المتفق والمختلف، واستفادة طرق الاجتهاد من تصرفهم.

وأورد:

بمنع انعقاد الإجماع مع خلاف، وقد سبق، وبالفرق بين العالم والعامي، وهو واضح.

ولمن جوز:

أن قول المجتهد بالنسبة إلى العامي كقول الرسول بالنسبة إلى المجتهد، فإذا نقله الثقة إليه -

<<  <  ج: ص:  >  >>