وقيل: بالتوقف، وهو اختيار المحققين.
وقيل: للحظر، وهو تفريع على تجويز المعاصي.
وقيل: إن علم قصد القربة فوجوب، أو ندب، وإلا: فإباحة، أو التوقف.
[أدلة القائلين بالتوقف]
لنا:
أنه يحتمل الوجوب، والندب، والإباحة، والتخصيص وعدمه، فيمتنع الجزم بواحد منها.
فإن قلت: التخصيص نادر، فلا يمنع من الحكم على وجه غلبة الظن.
قلت: بماذا؟ فإن الاحتمالات الثلاثة على التسوية.
أدلة
القائلين بالوجوب من
القرآن والسنة والإجماع والمعقول
للوجوب:
(أ) قوله تعالى: {فليحذر} [النور: آية ٦٣] الآية، والأمر مشترك بين القول والفعل، فيحمل عليهما لما سبق، أو مجازا لقرينة التعظيم.
(ب) {واتبعوه} [الأعراف: آية ١٥٨]، وهو يعم قوله وفعله، لصدق (فلان متبع للرسول) فيهما.
(ج) {فاتبعوني يحببكم الله} [آل عمران: آية ٣١]، ولازم الواجب واجب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute