للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: بالتوقف، وهو اختيار المحققين.

وقيل: للحظر، وهو تفريع على تجويز المعاصي.

وقيل: إن علم قصد القربة فوجوب، أو ندب، وإلا: فإباحة، أو التوقف.

[أدلة القائلين بالتوقف]

لنا:

أنه يحتمل الوجوب، والندب، والإباحة، والتخصيص وعدمه، فيمتنع الجزم بواحد منها.

فإن قلت: التخصيص نادر، فلا يمنع من الحكم على وجه غلبة الظن.

قلت: بماذا؟ فإن الاحتمالات الثلاثة على التسوية.

أدلة

القائلين بالوجوب من

القرآن والسنة والإجماع والمعقول

للوجوب:

(أ) قوله تعالى: {فليحذر} [النور: آية ٦٣] الآية، والأمر مشترك بين القول والفعل، فيحمل عليهما لما سبق، أو مجازا لقرينة التعظيم.

(ب) {واتبعوه} [الأعراف: آية ١٥٨]، وهو يعم قوله وفعله، لصدق (فلان متبع للرسول) فيهما.

(ج) {فاتبعوني يحببكم الله} [آل عمران: آية ٣١]، ولازم الواجب واجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>